تم إبرام وثيقة عضوية الاشتراك هذه (يشار إليها فيما يلي بـ "المقدمة الشرعية")، بين كل من :-

  • شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. تكافل، ص.ب: 35335، ويقع مقر مكتبها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها فيما يلي بـ””الشركة””)
    و
  • المشترك/حامل وثيقة الـتأمين التكافلي المذكور أعلاه. (ويشار إليه فيما يلي بـ”المشترك”).
  • حيث إن الشركة تدير أنشطة التأمين التكافلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، الذي يقوم على تعاون المشتركين على تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم بسبب وقوع الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين التكافلي التي يحملها، ويكون التعويض – في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بين المشترك والشركة- مما يتبرع به المشتركون من مبالغ اشتراك، يدفعونها في حساب التأمين التكافلي دفعة واحدة، أو في صورة أقساط، وكذلك من عائد استثمار تلك الاشتراكات.
  • وحيث إن المشترك قد وافق على التعامل مع الشركة وفق هذه الصيغة للتأمين التكافلي ومشاركة غيره من المشتركين في حساب التأمين التكافلي على أساس تعاوني والتبرع من مبلغ اشتراكه وعائد استثماره بالقدر اللازم لسداد التعويضات أو المزايا التي تدفعها الشركة من حساب التأمين التكافلي نيابة عن المشتركين لمن يصاب منهم بضرر من الأضرار بسبب وقوع الأخطار، التي تم أو يتم التعاقد على تغطيتها.
  • وحيث إن المشترك قد وافق على تعيين الشركة وكيلاً عنه بأجر معلوم (أجر الوكالة بالإدارة) لإدارة عمليات التأمين التكافلي الذي تديره الشركة لصالح المشتركين، كما وافق على أن تقوم الشركة باستثمار الأموال المتوافرة في حساب التأمين التكافلي بصفتها مضارباً، والمشتركين بصفتهم أرباب مال نظير حصة شائعة لها من أرباح الاستثمار الذي يتم على أساس الأحكام الشرعية للمضاربة المطلقة المأذون فيها للمضارب بخلط رأس المال المضارَب به بماله، وتلتزم الشركة في كل أنشطتها واستثماراتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقرارات وتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية.
  • وحيث إن المشترك قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة بالإدارة الذي يتم اقتطاعه من مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المشترك وحصة الشركة الشائعة من أرباح الاستثمار بصفتها مضارباً قد تحددا وفق الوارد في الإعلان العام الموجود في المركز الرئيسي للشركة وفروعها (والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سنة مالية من لجنة الرقابة الشرعية، ليطبق على وثائق التأمين التكافلي التي تبرم خلالها).
  • وحيث إن التعويضات أو المزايا للمشترك أو لـ(المستفيد) الذي يحدده المشترك أو المتضرر من الغير بحسب شروط وثيقة التأمين التكافلي، إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين التكافلي، فإن أي مسؤولية عن التعويضات أو المزايا أو الدفع للمشترك أو المستفيد أو المتضرر، ترد في وثيقة التأمين التكافلي أو في أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق ذي صلة بين الشركة والمشترك سواء بصيغة الإثبات أو النفي إنما يقصد بها مسؤولية حساب التأمين التكافلي نفسه والدفع من هذا الحساب ولو تمت نسبة الأمر إلى الشركة بأية صيغة.
  • وحيث إن المشترك قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب التأمين التكافلي (بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطيات ومصاريف) بين المشتركين في حساب التأمين التكافلي في نهاية السنة المالية التي تحقَّق فيها الفائض وذلك وفق الآلية التي تقرها لجنة الرقابة الشرعية بالشركةـ -بناء على تفويض المشترك لها في هذا الخصوص-ـ واعتماد مجلس إدارة الشركة لها. كما قد وافق المشترك على سداد القرض الحسن الذي تقدمه الشركة لجبر العجز في حساب المشتركين، من الفائض الذي يتحقق في سنوات مالية لاحقة.
  • وحيث إن المشترك قد وافق على أن الشركة تتعاقد مع كل واحد من المشتركين بالوكالة عن بقية المشتركين – أي عن حساب التأمين التكافلي- فيما يتعلق بعمليات التأمين التكافلي. فإنه قد وافق على أنها تتعاقد مع معيد التكافل/التأمين بموجب هذه الوكالة وتمنحه حق التعاقد مع غيره في سبيل ذلك.
  • كما وافق المشترك على صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين التكافلي، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة وبعد سداد جميع الحقوق والالتزامات على حساب التأمين التكافلي.

فقد تلاقت إرادة الشركة والمشترك بالإيجاب والقبول المتبادل على عدَ هذه المقدمة الشرعية جزءاً لا يتجزأ من وثيقة/ وثائق التأمين التكافلي التي يتم التعاقد بشأنها(أو أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق بينهما) ومتمما لها وعلى إبرام وثيقة/وثائق التأمين التكافلي بالشروط والاستثناءات الواردة بها، مع تفسير ما يرد فيها من مفاهيم ومصطلحات وغيرها وفق ما جاء في هذه المقدمة الشرعية.

التعريفات والتفسيرات العامة

الشركة : هي شركة التأمين التكافلي التي تدير عمليات التأمين التكافلي (حساب التأمين التكافلي) بصفتها “وكيلاً” عن جماعة المشتركين، مقابل أجر محدد، وقد تستثمر مبالغ اشتراكات التكافل (رصيد حساب التأمين التكافلي) بصفتها مضارباً، مقابل نسبة معلومة من عوائد هذا الاستثمار.
المشترك :هو المتبرع من مبلغ الاشتراك الذي يدفعه في حساب التأمين التكافلي بعد اقتطاع أجر الوكالة ومن عوائد استثماره بما يكفي لدفع التعويضات أو المزايا، عن الأضرار التي تلحق به أو بغيره ممن يتعرضون لخطر مشترك نتيجة وقوع الأخطار المؤمن منها. وإذا ظهرت عبارة المستأمن أو المؤمن له، أو حامل الوثيقة، فستعني المشترك أو الطرف المتعاقد مع الشركة والعكس بالعكس.
مبلغ الاشتراك: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه المشترك في حساب التأمين التكافلي على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره لدفع التعويضات أو المزايا عند تعرض المشتركين أو أحدهم، لخطر مشترك متفق عليه من المشتركين في حساب التأمين التكافلي، وإذا ذكر قسط التأمين أو اشتراك التكافل أو الاشتراك النقدي فالمقصود مبلغ الاشتراك، والعكس بالعكس.
حساب التأمين التكافلي:  يعني الحساب الذي أنشأته الشركة لغرض إيداع اشتراكات التأمين التكافلي بعد خصم أجر الوكالة، كما يتم أيضًا ايداع عائدات الاستثمار والاحتياطيات المرتبطة بها في هذا الحساب، ولديه شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة والتزاماتها، ويتمثل الغرض من هذا الحساب في تعويض المشتركين والمستفيدين ومن تكبدوا خسائر من الغير وفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين التكافلي، وتتولى الشركة إدارة حساب التأمين التكافلي بالنيابة عن المشتركين وتمثيلهم في كافة الجوانب والمسائل ذات الصلة.
مبلغ التأمين: في حال كان متعلقاً بالتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤولية المدنية (المسؤولية ضد الغير)، فإنه يعني الحد الأقصى للتعويضات أو المنافع التي يحق للمشترك الحصول عليها أو التي يتم دفعها بالنيابة عنه من حساب التأمين التكافلي، وذلك عن الخسائر التي يتكبدها في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي هذه. في حال كان متعلقاً بالتأمين التكافلي الشخصي، فإنه يشير إلى المبلغ الذي يحق للمشترك الحصول عليه، في حالة وقوع أي من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي هذه، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها فيها. ويتم دفع جميع هذه المبالغ من حساب التأمين التكافلي.
الفائض:  يعني المبلغ المتبقي في حساب التأمين التكافلي بعد خصم جميع المصاريف والعمولات المتعلقة بإجراء عمليات التأمين التكافلي وتسوية التعويضات والمنافع المستحقة، ويتم توزيع مثل هذا المبلغ على المشتركين وفقاً للمعايير الشرعية وتعليمات الجهات الرقابية وتوصيات الخبير الاكتواري، وذلك على النحو الذي تُقِرّه هيئة الرقابة الشرعية بالشركة ويعتمده مجلس إدارتها.
الخطر: هو الحادث أو النازلة التي جعلت شرطاً لاستحقاق التعويضات أو المزايا من حساب التأمين التكافلي، عن الضرر الذي يترتب على وقوعها، في حدود مبلغ التأمين، في التأمين على الأشياء، أو لاستحقاق مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص.
المضاربة: هي عقد بين طرفين يقدم أحدهما (رب المال) رأس مال معين ويقدم الآخر (المضارب) الخبرة والعمل على أن يستثمر المضارب رأس المال المعين ويتم اقتسام الربح بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة التي لا يد للمضارب فيها (أي التي لم تكن بسبب تعديه أو تقصيره أو مخالفته لشروط التعاقد) فيتحملها رب المال وحده ولا يخسر المضارب إلا خبرته وعمله. وعلى هذا الأساس تقوم العلاقة بين المشترك والشركة بشأن استثمار رصيد حساب التأمين التكافلي، حيث يكون المشترك (رب المال) وتكون الشركة (المضارب).
الوكالة: هي عقد بين طرفين يوكل أحدهما (الموكل) الآخر (الوكيل) في القيام بخدمات معينة لصالح الموكل، مجاناً أو مقابل أجر محدد. وعلى هذا الأساس تقوم العلاقة بين المشترك والشركة بشأن إدارة عمليات التأمين التكافلي، حيث يكون المشترك (الموكل) والشركة (الوكيل) وذلك مقابل أجر.